السيد الخميني

91

تحرير الوسيلة

أجنبي على الأصح . مسألة 3 - تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة والفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة ، وأما غيرهما من المفروضات كالمظالم والكفارات ونحوهما فالظاهر أنها كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزههم عنها . مسألة 4 - يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا تصح صدقة الصبي حتى من بلغ عشرا . مسألة 5 - لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الايمان ولا الاسلام ، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين ، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين . مسألة 6 - الصدقة سرا أفضل ، فقد ورد " أن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتدفع سبعين بابا من البلاء " نعم لو اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار بها ولم يتأكد إخفاؤها ، هذا في المندوبة ، وأما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا . مسألة 7 - يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة له " ومن تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقي للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون " . مسألة 8 - يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث .